فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 1562

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

حالة عدم اعتبار الإلقاء قتل عمد: إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا:

المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا العرف كما تقدم في تحديد كونه يقتل.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة كون الإلقاء لا يقتل ما يأتي:

1 -الإلقاء من بناء قصير.

2 -الإلقاء من شجرة قصيرة.

3 -الإلقاء في حفرة قصيرة.

الأمر الحادي عشر: القتل بالعين:

وفيه جانبان هما:

1 -حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد.

2 -حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد.

الجانب الأوّل: حالة اعتبار القتل بالعين قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان الحالة.

2 -التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

يعتبر القتل بالعين قتل عمد إذا تعمد العائن قتل المعيون وكان معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار القتل بالعين قتل عمد إذا كان العائن معروفا بالقتل بالعين وقادرا على التحكم فيها: أنَّه حصل القتل منه بما يقتل غالبا بإرادته واختياره فكان عمدا كالقتل بالسلاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت