المسألة الأولى: تعريف الدية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -التعريف.
2 -الاشتقاق.
3 -أسماؤها.
الفرع الأول: التعريف:
الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.
الفرع الثاني: الاشتقاق:
اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.
الفرع الثالث: أسماء الدية:
من أسماء الدية ما يأتي:
1 -الدية، ومن ذلك قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [1] .
2 -العقل، ومن ذلك حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) [2] .
الدم، ومنه قول الشاعر:
أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر
(1) سورة النساء، الآية: [92] .
(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص/1405.