فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 1562

المسألة الأولى: تعريف الدية:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -التعريف.

2 -الاشتقاق.

3 -أسماؤها.

الفرع الأول: التعريف:

الدية: هي المال الذي يؤدي إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية عليه، سواء كان ذلك للنفس أم الأعضاء أم الجروح أم المنافع كصا سيأتي تفصيله إن شاء الله.

الفرع الثاني: الاشتقاق:

اشتقاق الدية من التأدية؛ لأنها تؤدي إلى أولياء الدم أي تعطى إياهم.

الفرع الثالث: أسماء الدية:

من أسماء الدية ما يأتي:

1 -الدية، ومن ذلك قوله تعالى: {فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [1] .

2 -العقل، ومن ذلك حديث: (ومن قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل) [2] .

الدم، ومنه قول الشاعر:

أكلت دما إن لم أرعك بضرة ... بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

(1) سورة النساء، الآية: [92] .

(2) سنن الترمذي، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص/1405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت