3 -ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين [1] .
4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) [2] .
5 -أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) [3] .
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.
الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.
2 -أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) سنن أبي داود، باب القود بغير حديد (4535) .
(2) سنن أبر داود، باب ولي الدم يرض بالدم.
(3) سنن أبي داود، باب دية الخطأ شبه العمد (4547) .