فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 1562

3 -ما ورد أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر فقتله رسول - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين [1] .

4 -ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودى وإما أن يقتل) [2] .

5 -أن المثقل يقتل غالبا فيثبت القصاص بالقتل به كالمحدد.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بعدم اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل) [3] .

ووجه الاستدلال به من وجهين:

الوجه الأول: أنه سماه عمد الخطأ ولم يسمه عمدا.

الوجه الثاني: أنه أوجب فيه الدية ولم يوجب فيه القصاص.

2 -أن العمد لا يمكن ضبطه بما يقتل غالبا لحصول العمد بدونه كما في الجرح الصغير فيجب ضبطه بالجرح.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

(1) سنن أبي داود، باب القود بغير حديد (4535) .

(2) سنن أبر داود، باب ولي الدم يرض بالدم.

(3) سنن أبي داود، باب دية الخطأ شبه العمد (4547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت