الجزء الثاني: توجيه كراهة القتل:
لعل وجه كراهة قتل القريب في الحرب إذا لم يسب الله ورسوله أن قتل القريب من قطيعة الرحم، فلا ينبغي لقريبه أن يترصده بالقتل ويترك قتله لغيره.
الأمر الخامس: القتل المباح:
وفيه جانبان هما:
1 -أمثلته.
2 -التوجيه.
الجانب الأول: أمثلة القتل المباح:
من أمثلة القتل المباح ما يأتي:
1 -القتل قصاصا.
2 -قتل الإمام للأسير [1] .
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -توجيه قتل القصاص.
2 -توجيه قتل الأسير.
الجزء الأول: توجيه قتل القصاص:
وجه وصف القتل قصاصا بالإباحة: أنه حق لولي الدم خاصة فيجوز له استيفاؤه والعفو عنه، وهذا هو معنى الإباحة؛ لأنها التخيير بين الفعل والترك.
الجزء الثاني: توجيه قتل الأسير:
وجه وصف قتل الأسير بالإباحة: أن الإمام مخير فيه بين قتله وتركه، وهذا هو معنى الإباحة كما تقدم.
(1) مغني المحتاج (4/ 3) .