الصفحة 57 من 62

1.فلا يقبل إلا شاهدان ذكران فيما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق.

2.ويقبل شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي فيما قُصِد منه المال، كالبيع.

3.ويقبل رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا، كالرضاع.

*وحق الله تعالى، ولا تُقبَل فيه النساء:

ومنه ما لا يُقبَل فيه أقل من أربعة وهو الزنا، ومنه ما يُقبَل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود، ومنه ما يُقبل فيه واحد وهو هلال رمضان.

مِن الجهد وهو الطاقة والمشقة، ولا يسمى جهادا حقيقيا إلا إذا قُصِد به وجه الله تعالى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( للشهيد عند الله ست خصال: يُغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من أقربائه ) ) (90) .

وقال عليه الصلاة والسلام: (( الشهيد لا يجد ألم القتل، إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة ) ) (91) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (( إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ) ) (92) .

*والجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وصار في حقهم سنة.

* ولا يكون القتال حتى يسبقه إعلان وتخيير بين قبول الإسلام أو أداء الجزية أو القتال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت