الصفحة 53 من 62

-والعاصب يكون:

* عصبة بنفسه: وهم الرجال الوارثون إلا الزوج وولد الأم.

* عصبة بغيره: وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب، فكل واحدة منهن مع أخيها عصبة به، لها نصف ما له.

* عصبة مع غيره: وهن الأخوات مع البنات.

* والحجب: هو منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه لوجود شخص آخر.

فحجب النقصان يشمل: الزوج والزوجة والأم وبنت الابن والأخت لأب.

أما حجب الحرمان من جميع الميراث، فيقوم على أساسين:

* أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص ما عدا أولاد الأم فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.

* يقدم الأقرب على الأبعد فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

ولا يشمل حجب الحرمان الأبوين (الأب والأم) والولدين (الابن والبنت) والزوجين

وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان.

هي العقوبات المقدرة شرعا في المعاصي، لتمنع من الوقوع في مثلها.

وجرائم الحدود هي: الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة والردة والبغي.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم ) ) (78) ، وقال عليه الصلاة والسلام: (( حد يُعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا ) ) (79) .

* ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، ويستحب الستر على المسلم المقترف لما يوجب الحد ونصحه، فإن تاب وأصلح قبل بلوغ الأمر إلى الإمام فلا شيء عليه، أما إذا رفع الأمر إلى الإمام وثبت الحد بالبينة فلابد من إقامته ولا يجوز الشفاعة فيه. وقد يفتدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت