الصفحة 52 من 62

جاء القرآن الكريم بالتحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن يخالف شرع الله عز وجل في المواريث. فإذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته فإن بقي شيء قسم على ورثته.

* وأسباب الإرث هي: النسب والولاء والنكاح. *وموانعه هي: القتل واختلاف الدين والرق.

* والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه وإن تراخى، والعم وابنه وإن تباعد، والزوج والمولى المعتق.

* والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة، والأخت، والزوجة، والمولاة المعتقة.

* والمستحقون للتركة ثلاثة: ذو فرض، وعصبة، ورحم.

* والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

-فالنصف فرض خمسة: الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة والأخت لأب.

-والربع فرض اثنين: الزوج إذا كان للزوجة ولد، والزوجة إن لم يكن للزوج ولد.

-والثمن فرض واحد: وهو الزوجة إن كان للزوج ولد.

-والثلثان فرض أربعة: البنتان وبنتا الابن، والأختان الشقيقتان والأختان لأب.

-والثلث فرض اثنين: الأم إذا لم تُحجَب، والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم.

-والسدس فرض سبعة: الأم مع الولد أو الإخوة، والجدة عند عدم الأم، والواحد من ولد الأم ذكرا كان أم أنثى، وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت من أب مع الأخت الشقيقة، والأب مع الولد، والجد عند عدم الأب.

* العصبة: هم الذين يُصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.

والعصبة كذلك هم المستحقون للتركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت