? الأطعمة: الأصل فيها الحل ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وما لم يذكر اسم الله عليه، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما تم تذكيته، وما ذبح على النصب، والاستقسام بالأزلام، وصيد البر للمحرم، ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية.
*وقد أحل لنا ميتتان هما: الحوت والجراد، وأحل لنا دمان، وهما: الكبد والطحال.
-ويحرم لحم الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
-ويحرم أكل الحيوان الذي أكثر علفه النجاسة (الجلالة) فيحرم أكلها وشرب لبنها وركوبها، إلا إذا احتبست ثلاثا وعُلِفَت الطاهر جاز ذبحها وأكلها.
-فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات لضرورة الجأته إلى ذلك فله تناوله والله غفور رحيم.
-وقد يكون تناول الميتة واجبا إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرها وقد يكون مندوبا أو مباحا بحسب الأحوال، وليس شرطا أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاما، بل متى اضطر إلى ذلك جاز له أكله.
-وتحل ذبيحة المسلم والكتابي ذكرا كان أو أنثى ويجوز الذبح بكل ما يجرح به إلا بالسن والظفر، والظفر هو مدى الحبشة وأما السن فعظم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته ) ) (73) وما قدر على ذكاته فذكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على ذكاته فذكاته عقره حيث قدر عليه.
-إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى وإن خرج ميتا فذكاة أمه ذكاة له.
-والتسمية على الذبيحة شرط في حلها، فمن تركها عامدا لم تحل ذبيحته.