يمين غموس: وهي اليمين الكاذبة التي تُهضَم بها الحقوق أو يقصد بها الفسق والخيانة. وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار. وهي من أكبر الكبائر ولا كفارة فيها.
يمين منعقدة: هي اليمين التي يقصدها الحالف ويصمم عليها توكيدا لفعل شيء أو تركه.
فإن بر بيمينه فلا شيء عليه وإن حنث فعليه الكفارة.
والكفارة هي: إما إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عما سبق فكفارته صيام ثلاثة أيام. ولا يجوز التكفير بالصوم مع القدرة على إحدى الخصال الثلاث السابقة.
-والعبرة بنية الحالف في الألفاظ المحتملة إذا لم يُستَحلف، فإذا استحلف فاليمين على نية المستحلِف.
-ومن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث.
-ومن حلف فقال"إن شاء الله"فقد استثنى ولا حنث عليه.
-ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
-ومن حلف بالحرام فقال: طعامي علي حرام، أو دخول دار فلان علي حرام، ونحو ذلك لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين.
? النذر: النذر لا يرد شيئا، ولكنه يستخرج به من البخيل.
وإذا كان النذر على قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه صح، وانعقد ويجب الوفاء به.
-ولا يصح النذر في المعصية، ولكن تجب به كفارة اليمين.
-وأما النذر المباح كأن ينذر أن يحج ماشيا، فلا ينعقد ولا يجب به شيء.
-ومن نذر طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين.
-ومن نذر نذرا ثم مات قبل أن يقضيه قضاه عنه وليه.