*عقد الذمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين: أن يبذلوا الجزية (إلا النساء والصبيان) ، وأن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.
ويترتب عليه: حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم وحريتهم والكف عن أذاهم.
وتجري عليهم أحكام الإسلام: في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وتقام عليهم الحدود.
وينتقض العهد: إذا أبى أهل الذمة بذل الجزية أو التزام أحكام الإسلام. وكذلك بالاعتداء على المسلمين أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فإذا انتقض العهد: كان حكم الذمي حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وإن لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل والمن والفداء.
(؟) الصاع: هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كل حفنة مد.
(؟) الوسق: ستون صاعًا، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، والعنب، والحبوب، كالذرة والشعير، والأرز ونحو ذلك.
وبالوزن: أربعمائة وثمانون (480) مثقالا، والمد مائة وعشرون (120) مثقالا، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جدًا ولا خفيف. [فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريبًا] .
عن موقع الإسلام سؤال وجواب. http://www.islam-qa.com/ar/ref/149115/ زكاة%20 الزروع