الصفحة 59 من 62

*عقد الذمة: هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب أو غيرهم من الكفار على كفرهم بشرطين: أن يبذلوا الجزية (إلا النساء والصبيان) ، وأن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.

ويترتب عليه: حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم وحريتهم والكف عن أذاهم.

وتجري عليهم أحكام الإسلام: في حقوق الآدميين، في العقود والمعاملات وأروش الجنايات وقيم المتلفات وتقام عليهم الحدود.

وينتقض العهد: إذا أبى أهل الذمة بذل الجزية أو التزام أحكام الإسلام. وكذلك بالاعتداء على المسلمين أو سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

فإذا انتقض العهد: كان حكم الذمي حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وإن لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل والمن والفداء.

(؟) الصاع: هو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، كل حفنة مد.

(؟) الوسق: ستون صاعًا، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، والعنب، والحبوب، كالذرة والشعير، والأرز ونحو ذلك.

وبالوزن: أربعمائة وثمانون (480) مثقالا، والمد مائة وعشرون (120) مثقالا، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جدًا ولا خفيف. [فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريبًا] .

عن موقع الإسلام سؤال وجواب. http://www.islam-qa.com/ar/ref/149115/ زكاة%20 الزروع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت