الصفحة 55 من 62

وإما مغلظة تجب في شبه العمد، وهي: مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها.

وتكون دية الخطأ وشبه العمد على عاقلة القاتل، وهم عصبته: أي قرابته -من قبل الأب- الذكور البالغون الموسرون العقلاء المسلمون، وتكون مؤجلة على ثلاث سنين.

وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم، وتكون حالَّة في مال الجاني.

دية الأعضاء: في الإنسان من الأعضاء ما منه عضو واحد وما منه عضوان وما منه أكثر من ذلك، فإذا أتلف إنسان من إنسان آخر هذا العضو الواحد أو هذين العضوين وجبت الدية كاملة. وإذا أتلف أحد العضوين وجبت نصف الدية .. وهكذا.

وفي أصابع اليدين والرجلين الدية كاملة، وفي كل إصبع عشر من الإبل. وفي الأسنان كمال الدية، وفي كل سن خمس من الإبل.

*دية منافع الأعضاء: إذا ضرب إنسان إنسانا فذهب عقله أو حاسة من حواسه ففيه الدية كاملة. وإذا فقئت عين الأعور السليمة ففيها الدية كاملة.

*دية الشجاج: وهي الإصابات التي تقع بالرأس وتتفاوت الدية فيها ما بين ما يجب فيه حكومة وحتى ثلث الدية الكاملة.

*دية المرأة: إذا قُتِلَت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها بعد الثلث على النصف من دية الرجل وجراحاته.

*ودية أهل الكتاب إذا قُتِلوا خطأ: نصف دية المسلم، فدية الذكر منهم نصف دية المسلم، ودية المرأة من نسائهم نصف دية المرأة المسلمة.

*وإذا مات الجنين بسبب الجناية على أمه عمدا أو خطأ ولم تمت أمه، وجب فيه غرة، سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أم مات في بطنها، وسواء كان ذكرا أم أنثى، فإذا ماتت المرأة أيضا فلها ديتها.

فإذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، فإن كان ذكرا وجبت مائة بعير، وإن كان أنثى فخمسون، لأننا تيقنا موته بالجناية فأشبه غير الجنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت