الصفحة 51 من 62

-ولا يجوز: أن يضحى بالعوراء الواضح عورها، ولا بالمريضة الواضح مرضها، ولا بالعرجاء الواضح ظلعها، ولا بالكسيرة التي لا تشفى.

-ويجزئ: في الأضحية من الضأن (خروف أو نعجة) ما أوفى سنة.

ومن الماعز ما أوفى سنة ودخل في الثانية.

وفي البقر ما أوفى سنتين ودخل في الثالثة.

وفي الإبل ما أوفى أربع سنوات ودخل في الخامسة.

العقيقة: تتأكد على كل مولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الفتاة شاة واحدة.

ويكون الذبح في اليوم السابع من ولادته فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى ) ) (74) .

*ويستحب للمولود أن يحنك بالتمر، وأن يحلق رأسه يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره فضة على المساكين، ويستحب ختانه يوم سابعه.

هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملكها الموصى له بعد موت الموصي، وسداد ديونه. فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء.

وتكون الوصية في حدود ثلث التركة فقط (76) ، ولا وصية لوارث (77) .

قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) ) (75) .

تنبيه: لما كثرت البدع في هذا الزمان لا سيما في أمر الجنائز، وَجَب على المسلم أن يوصي بأن يجهز ويدفن على السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت