الصفحة 29 من 62

* لا ينقص الحج ولا يبطل بعدم زيارة المسجد النبوي، وإنما شرعت زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه وتحصيلا للثواب. أما الحديث الذي يروى مثل"من حج فلم يزرني فقد جفاني"فهو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الزواج: من آكد سنن المرسلين، ويكره تركه لغير عذر، ويجب على القادر عليه إذا خشي على نفسه العنت، ومن عجز عن النكاح وهو فيه راغب فعليه بالصوم ..

وخير النساء: ذات الدين، الودود، الولود.

وخير الرجال: ذو الدين والخلق ..

ولا بأس أن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.

* النظر إلى المخطوبة: من وقع في قلبه خطبة امرأة شرع له النظر إليها قبل أن يخطبها، فإذا ما قرر خطبتها، لم يعد يجوز له النظر إليها، طالما أن الحاجة من النظر قد انقضت.

* والخطبة: هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس، فإن حصلت الموافقة فهي مجرد وعد بالزواج، ولا يحل للخاطب بها شيء من المخطوبة بل تظل أجنبية عنه حتى يعقد عليها.

-ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يستأذنه.

-ولا يحل خطبة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة.

-ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من طلاق بائن أو وفاة زوج، ولا بأس بالتعريض.

* عقد النكاح والزواج:

له ركنان: الإيجاب والقبول.

وله شرطان: إذن الولي وحضور الشهود العدول.

وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أيما امرأة لم ينكحها الولي، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ) (36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت