-ولا يحل غصب الأرض فإن"من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين )) (68) ."
-ومن غصب أرضا فغرسها أو بنى فيها ألزم بقلع الغرس وهدم البناء وإن كان زرعها أخذ نفقته والزرع للمالك.
? الشفعة: من كان له شريك في أرض أو حائط أو دار ونحو ذلك، فلا يبيع حتى يعرض على شريكه، فإن باع قبل العرض عليه فهو أولى بالمبيع.
-وإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريق أو ماء تثبت الشفعة لكل منهما فلا يبيع أحدهما حتى يستأذن جاره، وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع.
? التوكيل: ويجوز أن يقيم الشخص غيره مقام نفسه على سبيل التوكيل والتفويض مطلقا أو مقيدا، وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه أو يتوكل.
والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يكون ضامنا إلا بالتعدي.
? اليمين: من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ) (69) وعلى من وقع في الحلف بغير الله أن يقول: (( لا إله إلا الله ) ).
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال ) ) (70) وقال عليه الصلاة والسلام: (( من قال: إني برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما ) ) (71) .
-وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف بالله فليصدق، ومن حُلِفَ له بالله فليرض، ومن لم يرض بالله فليس من الله ) ) (72) .
واليمين ثلاثة:
يمين لغو: وهو الحلف من غير قصد اليمين، كقول الرجل: والله لتأكلن أو
لتشربن ونحو ذلك، لا يريد به يمينا. فلا ينعقد هذا اليمين، ولا يؤاخذ به الحالف.