وإذا مات اللقيط وترك ميراثا ولم يخلف وارثا كان ميراثه لبيت المال وكذا ديته إن قتل.
ومن ادعى نسبه من ذكر أو أنثى ألحق به متى كان وجوده منه ممكنا فإن ادعاه اثنان أو أكثر ثبت نسبه لمن أقام البينة على دعواه فإن لم تكن عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه، ثم ألحق بمن حكم له القائف أنه ولده، فإن حكم القائف أنه لاثنين ألحق بهما.
الهدايا: الإسلام يحثنا على الهبة وتبادل الهدايا ومنها ثلاث لا ترد وهي: الوسائد والدهن (أي الطيب) واللبن. والأولى من الجيران الأقرب بابا، والأولى بالمعروف الأقربين.
-ويحرم تفضيل الأولاد في الهبة.
-ولا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا أن يشتريها، ولقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته أو صدقته بالكلب يرجع في قيئه.
-ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي لولده.
-أما إذا رد المُهدَى إليه الهدية فلا كراهة للمُهدِي في قبولها.
-ولا بأس بمن تصدق بهدية ثم ورثها.
-وهدايا العمال: غلول وحرام. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا؟ ) ) (66) .
? العُمرى والرُقبى: إذا قال رجل لآخر أعطيتك الدار طوال حياتك، فقد أسقط حقه فيها، فيسقط التوقيت وتصبح ملك الذي وُهِبَت له، ولورثته من بعده، ولا ترجع للواهِب.
الغصب: أخذ حق الغير بغير حق غصب وظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام، ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب ويجب عليه رده. ولا يأخذ أحد شيء لأخيه لا لاعبا ولا جادا، بل يجب عليه رده، مهما قل.
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه ) ) (67) .
-ومن قتل دون ماله فهو شهيد.