مثال: أقرض محمد 50 جنيها لحسين. ثم حدثت ظروف جعلت محمد يقترض من أحمد 30 جنيها. فيجوز أن يقول محمد لأحمد اذهب إلى حسين فخذ منه 30 جنيها. فيكون محمد قد حول دينه على حسين، بشرط أن يكون حسين قادرا على الوفاء. وهنا يجب على أحمد قبول التحول.
? الوديعة: يستحب إذا استودع الرجل أخاه شيئا كوديعة أن يقبله إن علم من نفسه القدرة على حفظه لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ويجب على المودع رد الوديعة، متى طلبت منه. ولا يكون المودع عنده ضامنا للوديعة في حالة تلفها إلا إذا كان قد فرط فيها.
? الإعارة: يستحب أن يعير المسلم أخيه أشياءه لينتفع بها بلا عوض. والمستعير مؤتمن ولا ضمان عليه إلا أن يكون قد فرط فيها، أو أن يكون صاحب الشيء قد اشترط عليه الضمان.
? اللقطة: من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسه وعدده، ثم يشهد ذا عدل، ثم يحفظه ويعرفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه، ولو بعد السنة وإلا انتفع به.
-ومن وجد ضالة الغنم أخذها وعرَّفها فإن لم يعرفها أحد ملكها.
-ومن وجد ضالة الإبل لم يحل له أخذها لأنه لا يخشى عليها.
-ومن وجد شيئا حقيرا لا تتعلق به النفوس فله أخذه وتملكه.
-لقطة الحرم: أما لقطة الحرم فلا يجوز التقاطها إلا لتعريفها أبدا، ولا يجوز تملكها بعد سنة كغيرها.
-اللقيط: من وجد طفلا غير بالغ في الشارع أو ضال الطريق أو لا يعرف نسبه وجب عليه التقاطه، وهو فرض كفاية إذا قام به فرد سقط عن الباقين، وإن لم يلتقطه أحد أثم الجميع.
وإذا وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه وحريته لأن الحرية هي الأصل في الآدميين، وإن كان مع اللقيط مال أنفق عليه منه، وإلا فنفقته من بيت مال المسلمين أو على جماعة المسلمين.