? المضاربة: يجوز أن يعطي أحدهم ماله لآخر ليتاجر فيه والربح بينهما على ما يتفقان عليه كثلث الربح أو نصفه أو غيره، بعد أن يكون ذلك معلوما، جزأ من أجزاء.
ولا يكون العامل ضامنا للمال إلا بالتعدي والمخالفة (أي أن يشترط صاحب المال على العامل أنه إذا خالف أمره في مسألة ما يصبح ضامنا للمال) .
السلم: يجوز بيع شيء موصوف محدد بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم على أن يكون الثمن معجلا فيقبض البائع الثمن قبل أن يسلم البضاعة.
ولا يشترط أن يكون البائع متملكا للبضاعة وقت البيع وقبض الثمن ..
? القرض: يجوز للمسلم أن يقرض أخاه قرضا حسنا بلا فائدة مشروطة عند القرض.
فالقاعدة الفقهية أن: كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا.
-وعلى المقترض أن ينوي سداد الدين ويعمل على ذلك، لشدة تحذير الإسلام من عدم الرغبة في سداد الدين، وللمقترض عند سداد الدين أن يزيد عن المقدار الذي اقترضه ما لم تكن شرطا عند الاقتراض، ولم يكن ينتظرها المقرض، وقد يلجأ المقترض لذلك عندما لا يجد لديه ما يساوي قيمة ما اقترضه، وإنما وجد لديه أكثر منها، كأن يكون قد اقترض شاة، وعند السداد وجد لديه ما هو أكبر منها سنا، فلا بأس بتلك الزيادة وهي من حسن القضاء.
-ويستحب للدائن المطالبة بالدين برفق وحسن اقتضاء، وإذا كان المدين معسرا أمهله، وإن وضع عنه الدين كان خيرا له.
-ولا يجوز أن يماطل المدين القادر على السداد، فهذا ظلم يحل عرضه وعقوبته.
? الرهن: ويجوز أخذ الرهن في السفر والحضر لضمان سداد الدين، ولكن لا يجوز للمرتهن (الذي أقرض وأخذ رهنا ضمانا) أن ينتفع بالرهن، لما سبق أن ذكرنا من أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولكن يجوز إذا كان الرهن مركوبا أن يركبه أو محلوبا أن يحلبه إذا أنفق عليه.
? الحوالة: يجوز للمدين إذا كان دائنا لشخص ثالث أن يحول دائنه على مدينه ليقتضي منه إذا كان هذا المدين يملك ما يقضي به، وهنا على الدائن أن يقبل أن يتحول.