-وإذا بيع جنس من هذه الأصناف الستة بما يخالفه من نفس الأصناف الستة في الجنس والعلة، كذهب بقمح وفضة بملح، جاز التفاضل والنسيئة.
-ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا للفقراء الذين لا نخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره، بتقدير قيمته تمرا.
-ولا يجوز بيع الثمر بالتمر كيلا ولا بيع العنب بالزبيب كيلا.
-ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما هو من غير جنسهما، فلا تباع قلادة بها ذهب وخرز حتى تفصل.
? المزارعة: يجوز إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصف ما يخرج منها أو ثلثه أو ربعه أو شيء كهذا.
-ويجوز أن تكون المؤنة على رب الأرض أو على العامل أو عليهما بحسب العرف.
-ولا يجوز إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن تكون هذه القطعة لصاحب الأرض وهذه القطعة للعامل.
-ولا يجوز أن يقول صاحب الأرض لي منها كذا وكذا وسقا.
? المساقاة: يجوز إعطاء شجر معلوم لمن يرعاه بجزء معلوم من ثمره، كالنصف ونحوه.
? الإيجار: يجوز تأجير العين المعلومة بأجرة معلومة مع تحديد مدة الاستئجار، ونوع العمل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خصم من استأجر أجيرا، فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
? الشركة: ويجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في تجارة أو عمل بغرض المكسب والربح، على أن يدفع كل واحد من ماله مقدارا معلوما، فيكون ربح كل منهم بقدر ما دفعه من ماله، وكذلك يدفع كل منهم بقدر ماله في سداد التزامات الشركة.
-ويجوز التراضي على الاستواء في الربح مع اختلاف مقادير الأموال -سواء التي دفعت في رأس المال أو سداد التزامات الشركة- ولو كان مال أحدهم يسيرا، ومال غيره كثيرا، فتكون تجارة عن تراض ومسامحة بطيبة نفس.