الصفحة 42 من 62

ويقول جل وعلا: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 275] .

ويقول عليه الصلاة والسلام: (( اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ) ). (62)

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) ). (64)

** واعلم أن: هذا النوع من الربا يشمل بلا شك فوائد البنوك،"حيث أصدر مجمع البحوث الإسلامي في القاهرة فتوى جماعية، بأن فوائد البنوك هي الربا المحرم."

وكذلك أصدر كل من المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة ومؤتمر الفقه الإسلامي في الرياض فتاوى في ذلك، كلها تؤكد: أن الاقتراض من البنوك وإمضاء العقد معهم على اشتراط زيادة على المال المقترض بفائدة سنوية هو عين الربا المحرم )) .

(ولقد جر الربا على العالم من الشؤم، ما جعل غير المسلمين يطالبون في كبرى الصحف الأوروبية الاقتصادية بتطبيق الشريعة الإسلامية، وبقراءة القرآن الكريم بدلا من الإنجيل) .

? ومن الربا أيضا: بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة. وذلك في ستة أصناف فقط هي: (الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح) .

-فإذا بيع جنس من هذه الستة بجنسه، كذهب بذهب حرمت الزيادة في وزن أحدهما وتأجيل قبض أحدهما. فلابد من المماثلة في الوزن أو في الكيل، بغض النظر عن الجودة والرداءة، ولا يجوز أن يكون أحدهما غائبا والآخر حاضرا، بل يجب التقابض في المجلس وعليه فلا يجوز تبديل الذهب الجديد بالقديم مع الفرق.

-وإذا بيع جنس من هذه الستة بغير جنسه، كذهب بفضة أو بر بشعير جاز التفاضل، بشرط أن يكون التقابض في المجلس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت