? ولا يجوز أن يبيع أحد شيئا بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري، وقبل أن يقبض ثمنه، يقوم بشرائه مرة أخرى من المشتري الأول نقدا بثمن أقل. (حرق البضاعة) (فهذا هو العينة وهو ربا محرم) .
? بيع التقسيط: ولا يجوز بيع السلعة بأقساط مع زيادة في الثمن مقابل التأجيل. (على خلاف بين الفقهاء وتفصيل في المسألة) .
? ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والتصاوير التي فيها روح كالإنسان والحيوان.
? ولا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا يجوز بيع النخل حتى يزهو فيحمر أو يصفر.
? ولا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وأمن الآفة.
? الخيار: يجوز للمتعاقدين أن يعود كل منهما في البيع والتعاقد من حين العقد إلى أن يتفرقا ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما فيسقط حقه ويبقى حق الآخر.
-ويحرم أن يقوم أحد المتعاقدين من المجلس خشية أن يستقيل الطرف الآخر من البيعة.
-ويجوز أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت.
-وإذا تفرق البيعان عن المجلس واكتشف المشتري أن السلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله رد السلعة على بائعها.
? ولا يجوز لمن يبيع إبلا أو غنما أن يجمع لبنه في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها ويظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. فمن اشترى غنما أو إبلا قد جمع لبنها فإنه مُخير بعد أن يحتلبها بين أن يبقيها ويمسك بها، وبين أن يردها مع صاع تمر.
* الربا: فلا يجوز أن يأخذ الدائن من المدين زيادة مشروطة نظير التأجيل. فهذا ربا وهو من أكبر الكبائر، فيقول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279] .