? لا يجوز أخذ أجرة على قراءة القرآن الكريم.
? لا يجوز بيع شيء يجهله المشتري أو به شيء يجهله، ولا يجوز أن يتضمن البيع مخاطرة أو قمارا. (بيع الغرر) .
? لا يجوز أخذ ثمن الكلب ولا مهر البغي ولا حلوان الكاهن.
? لا يجوز بيع: (( الآبق"وهو الهارب أو المفقود، ولا بيع المعدوم ولا المجهول ولا ما لا يقدر على تسليمه البائع، ولا ما لم يتم ملك البائع عليه، ولا بيع السمك في الماء الكثير ولا بيع اللبن في الضرع، ولا بيع الحمل في البطن، ولا بيع بعض الصبرة مبهما(وهي الكومة من طعام وغيره فلا يظهر كل ما تحتويه) ، ولا يجوز بيع ثوب من أثواب دون تحديده، ولا بيع شاة من شياه دون تحديدها."
(إلا إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب ذلك ولم يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر فيه حقيرا فيجوز البيع، ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها، أما لو بيع حشوها منفردا فلم يجز) .
? ولا يجوز الشراء: بمجرد لمس الثوب بالليل أو النهار دون أن يقلبه (الملامسة) ، ولا يجوز أن يعطي الرجل ثوبا لآخر مقابل ثوب من غير نظر منهما (المنابذة) .
? ولا يجوز أن يقول البائع للمشتري أبيع لك ما تقع عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من الأرض من ها هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة التي سأرميها، أو يحق لك الرجوع في البيعة ما لم أرم هذه الحصاة، أو أن يكون نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فقد بعته أنت لي بمبلغ كذا .. (بيع الحصاة) .
? ولا يجوز أخذ ثمن ماء ذكر الحيوان أو أجرة جماعه (عسب الفحل) .
? ولا يجوز بيع حبل الحبلة. (أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت) .
? ولا يجوز بيع ما ليس عندك.
? ولا يجوز بيع شيء قبل قبضه (فيجب أن يقبضه التاجر أولا ثم يبيعه) .
? ولا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخيه المسلم، ولا أن يساوم على شيء ساوم عليه قبله.