الصفحة 56 من 62

فرض كفاية ويجب على الإمام أن يعين في البلاد من يحكم بين الناس.

وأحق الناس بالقضاء من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه. ولا يلي النساء القضاء. (80)

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطره، فقال: (( من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين ) ) (81) .

وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة: (( لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعِنت عليها ) )؛ متفق عليه.

* ويجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. (82)

* ويحرم عليه أخذ الرشوة والهدية. (83)

* ويحرم عليه الحكم وهو غضبان. (84)

* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ) ). (85)

* وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ) ) (86)

* وقال صلى الله عليه وسلم: (( من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار ) ) (87)

* وتثبت الدعوى: بالإقرار والشهادة واليمين.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ) ) (88) .

الشهادة: تحملها في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين، ويجب على الشاهد قول الحق ولو على نفسه، ويحرم أن يشهد بغير علم إذ قول الزور من أكبر الكبائر (89) ،

ولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ العاقل العدل.

*والحقوق ضربان:

*حق الآدمي، وهو ثلاثة أضرب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت