الصفحة 37 من 62

-فصيغة الطلاق المنجزة: هي التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول لزوجته"أنت طالق )) . وهذا يقع في الحال."

-وصيغة الطلاق المعلق: هو أن يجعل الزوج حصول الطلاق معلقا على شرط، كأن يقول لزوجته: (إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق) ، وحكم هذا الطلاق أنه إن أراد الطلاق عند وقوع الشرط فهو كما أراد، وإن قصد به الحض على الفعل أو الترك ونحو ذلك فهو يمين: إن لم يقع ما حلف عليه لم يلزمه شيء وإن وقع لزمته كفارة يمين.

-من حيث السنة والبدعة: وكلاهما يقع ..

طلاق سني: وهو أن يطلق المرأة التي دخل بها طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه.

طلاق بدعي: كأن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو أن يجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد.

من حيث الرجعة وعدمها:

رجعي: وهو طلاق المدخول بها، في غير مقابلة مال، ولم يسبقه طلاق أصلا، أو كان مسبوق بطلقة واحدة.

* والمطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في عدتها ومن حق زوجها مراجعتها في أي وقت شاء ما دامت في العدة، ولا يشترط رضاها ولا إذن وليها.

بائن: وهو إما أن يكون بائنا بينونة صغرى (إذا انتهت العدة من الطلقة الأولى أو الثانية) ، أو بينونة كبرى (إذا وقعت الطلقة الثالثة، فلا تحل الزوجة لطليقها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ثم يطلقها أو يموت عنها بعد الدخول بها) .

الخلع: وهو فراق الرجل زوجته ببدل يأخذه منها.

فإن اشتد الخلاف بين الزوجين ولم يمكن التوفيق بينهما، ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها.

* وإذا كره الرجل المرأة لسبب ما فعليه أن يفارقها بمعروف، ولا يجوز له حبسها والإضرار بها لتفتدي نفسها منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت