? فإذا اشتد الخلاف بين الزوجين: ولم تنفع كل المراحل السابقة في الإصلاح، فعليهم ببعث حكم من أهله يرتضيه، وحكم من أهلها ترتضيه، ممن يؤتمن على الأسرار، فيجتمعان وهما راغبين في خير الزوجين وأطفالهما، وإزالة ما قد يهدد الأسرة بالانهيار.
? إذا حلف رجل ألا يطأ زوجته مدة دون الأربعة أشهر، فالأولى أن يكفر عن يمينه ويطأها، وإن لم يكفر فعليها الصبر حتى ينقض الأجل الذي سماه، وأما إذا حلف ألا يطأها أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإما أن يكفر ويعود إلى وطئها، وإلا انتظرت به حتى تمضي أربعة أشهر ثم طالبته بوطئها أو طلاقها. (والتكفير هنا كفارة يمين) .
? من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر، وتحرم عليه زوجته ولا يطؤها ولا يستمتع منها بشيء حتى يُكَفِّر (فيعتق رقبة إن وجد، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينا) .
*ولا يجوز له أن يطعم وهو قادر على الصيام ..
* ومن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي شهرا، فهو مظاهر، فإن بر يمينه فلا شيء عليه، وإن أصابها قبل المدة التي سماها لزمته كفارة الظهار.
* والظهار في الأصل حرام.
الطلاق:
• إذا طلق الرجل المرة الأولى أو الثانية فليس من حقه إخراج مطلقته من بيته حتى تنقضي عدتها، بل وليس لها الخروج، لعل الله أن يذهب الغضب الذي أوجد الطلاق، ولعل الزوج يندم ويجعل الله في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر.
• أقسام الطلاق:
-من حيث اللفظ:
صريح: كقوله أنت طالق ومطلقة وكل ما اشتق من لفظ الطلاق، وهذا يقع به الطلاق هازلا كان أو لاعبا أو لم ينو.
كناية: وهو ما يحتمل الطلاق وغيره، كأن يقول لها الحقي بأهلك، وهذا لا يقع إلا بالنية.
-من حيث التعليق والتنجيز: