الصفحة 38 من 62

* فإذا افتدت امرأة نفسها وفارقها زوجها كانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، وبعقد جديد.

* يتأكد الخلع إذا رأى الرجل من زوجته ما يدعوه إلى فراقها، من فاحشة أو تركٍ للفرائض، ففي هذه الحالة له أن يلجئها إلى افتداء نفسها عن طريق الخلع.

* كذلك يحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين وعدم وجود خلاف أو شقاق بينهما.

العدة: ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، وتكون هذه المدة التي تنتظرها المرأة إما بالولادة أو بالأقراء أو الأشهر.

-فمن مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر، دخل بها أم لم يدخل، إلا أن تكون المدخول بها حاملا، فعدتها بوضع الحمل.

-المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها.

-المطلقة بعد الدخول:

* إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل.

* وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض.

* فإن كانت صغيرة لا تحيض أو كبيرة قد يئست من الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر.

الإحداد: هو ترك الزينة والطيب ولبس الحلي والملون من الثياب والخضاب والكحل.

فمن تُوفي عنها زوجها فعليها الإحداد حتى تنقضي عدتها.

* المعتدة من طلاق رجعي: يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه.

* المطلقة البائن: المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، ويلزمها أن تعتد في بيت أهلها ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة.

الحضانة: وهي حفظ الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.

فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق به إلى سبع سنين، ما لم تتزوج.

فإذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه، فأيهما اختار ذهب به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت