الصفحة 32 من 62

وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

*ويجب عليه حسن عشرتها ومسايرتها فيما أحل الله لها، لا سيما إن كانت حديثة السن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي ) ).

*ويجب على الرجل العدل بين نسائه في الطعام والسكن والكسوة والمبيت وسائر ما هو مادي، فإن مال إلى إحداهن دون الأخرى شمله الوعيد المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: (( من كانت له امرأتان، يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) ) (47) . ولا إثم في الميل القلبي لأنه لا يملكه.

* كم ينكح الرجل؟ لا يحل الجمع في الزواج بأكثر من أربع.

* المحرمات من النساء:

أولا: تحريم مؤبد: يمنع المرأة من أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.

وأسباب التحريم المؤبد هي:

1.النسب: الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.

2.المصاهرة: أم الزوجة بمجرد العقد على ابنتها، وابنة الزوجة بعد الدخول بها، وزوجة الابن وتحرم بمجرد العقد، وزوجة الأب وتحرم على الابن بمجرد العقد عليها.

3.الرضاع: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فتنزل المرضعة بمنزلة الأم، وتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب، فيحرم على الرضيع التزوج من: المرضعة وأم المرضعة وأم زوج المرضعة وأخت المرضعة وأخت زوج المرضعة وبنات بنيها وبناتها والأخت من الرضاعة.

ثانيا: التحريم المؤقت: فيحرم تحريما مؤقتا:

1.الجمع بين الأختين.

2.الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

3.زوجة الغير ومعتدته.

4.المطلقة ثلاثا، فلا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت