الصفحة 31 من 62

*ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ) ) (43) .

* وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما.

*وجوب الوليمة: ولابد من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول.

الثاني: أن يدعو إليها الصالحين فقراء كانوا أو أغنياء.

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة.

*ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم ..

*ولا يجوز له أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.

*ويجب على من يدعى إليها أن يحضرها، وينبغي أن يجيب ولو كان صائما، وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألح عليه الداعي.

*ويستحب لمن حضر الدعوة أمران:

الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: (( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم ) ) (44) أو يقول: (( اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني ) ) (45) أو يقول: (( أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ) ) (46) .

الثاني: الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة كما سبق في التهنئة بالنكاح.

* ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع.

* ويجوز أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور.

* وعند تعدد الزوجات فالسنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، ثم قسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت