*ويحرم عليه أن يأتيها في دبرها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ) ) (43) .
* وينبغي لهما أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حرم الله عليهما فإنه تكتب مباضعتهما صدقة لهما.
*وجوب الوليمة: ولابد من عمل وليمة بعد الدخول لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا:
الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول.
الثاني: أن يدعو إليها الصالحين فقراء كانوا أو أغنياء.
الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة.
*ويجوز أن تؤدى الوليمة بأي طعام تيسر، ولو لم يكن فيه لحم ..
*ولا يجوز له أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء.
*ويجب على من يدعى إليها أن يحضرها، وينبغي أن يجيب ولو كان صائما، وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه لا سيما إذا ألح عليه الداعي.
*ويستحب لمن حضر الدعوة أمران:
الأول: أن يدعو لصاحبها بعد الفراغ بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: (( اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم ) ) (44) أو يقول: (( اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني ) ) (45) أو يقول: (( أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون ) ) (46) .
الثاني: الدعاء له ولزوجه بالخير والبركة كما سبق في التهنئة بالنكاح.
* ولا يجوز حضور الدعوة إذا اشتملت على معصية، إلا أن يقصد إنكارها ومحاولة إزالتها فإن أزيلت وإلا وجب الرجوع.
* ويجوز أن يسمح للنساء في العرس بإعلان النكاح بالضرب على الدف فقط، وبالغناء المباح الذي ليس فيه وصف الجمال وذكر الفجور.
* وعند تعدد الزوجات فالسنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، ثم قسم.