5.زواج الزانية، فلا يحل للرجل الزواج بزانية، ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزان إلا أن يحدث كل منهما توبة.
* الأنكحة الفاسدة:
1.نكاح الشغار: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما مما له الولاية عليهن، على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخته أو نحو ذلك.
فالشغار مخالف لشرع الله، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ما سمى فيه مهر وما لم يسم فيه شيء.
2 -نكاح المحلل: وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، ثم يطلقها لتحل لزوجها الأول، وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، لا يجوز سواء شرطا ذلك في العقد، أو اتفقا عليه قبل العقد، أو نواه أحدهما بقلبه، وفاعله ملعون. ولقد أسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل"بالتيس المستعار )) ."
3 -نكاح المتعة: ويسمى الزواج المنقطع والزواج المؤقت، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو غير ذلك من الآجال المعلومة، وهو زواج متفق على تحريمه وإذا انعقد يقع باطلا.
حق المرأة على الرجل:
-المعاشرة بالمعروف، فيطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن يؤدب به النساء بالموعظة الحسنة من غير سب ولا شتم ولا تقبيح فإن أطاعت وإلا هجرها في الفراش، فإن أطاعت وإلا ضربها في غير الوجه ضربا غير مبرح.
-الصبر على أذاها والعفو عما يكون منها من زلات.
-صونها وحفظها من كل ما يخدش شرفها ويثلم عرضها ويمتهن كرامتها، فيمنعها من السفور والتبرج ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال.
-تعليمها الضروري من أمور دينها، أو الإذن لها بحضور مجالس العلم.
-أمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة.
-الإذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه كأن ترغب في شهود الجماعة أو في زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانها.