الصفحة 27 من 62

-دم الفدية: الذي يجب على الحاج إذا حلق شعره لمرض أو شيء مؤذ.

دم الجزاء: الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا أما صيد البحر فلا.

-دم الإحصار: بسبب عدم القدرة على إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، إذا لم يكن اشترط عند إحرامه (كما تقدم) .

-دم الوطء: وهو دم يفرض على الحاج إذا وطئ أثناء حجه.

العمرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) ).

* أركانها:

1.الإحرام.

2.الطواف.

3.السعي.

4.الحلق أوالتقصير.

* واجباتها: الإحرام من الميقات إذا كان مقيما قبله، فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله، وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه.

* وقتها: جميع أيام السنة، وفي رمضان أفضل من غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( عمرة في رمضان تعدل حجة ) ).

* وتجوز قبل الحج.

* تكرار العمرة: اعتمرالنبي صلى الله عليه وسلم أربع عُمَر في أربع سنوات، ولم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة.

زيارة المدينة المنورة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام ) ) (33) وقال صلى الله عليه وسلم: (( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى ) ) (34) . وقال صلى الله عليه وسلم: (( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) ) (35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت