2.ترك ركن من أركان الحج.
تنبيه: إذا بطل حجه بأحد هذين الاثنين فيجب عليه الحج من العام القادم إذا كان مستطيعا، وإلا فبمجرد استطاعته.
? محظورات الحرمين: وهما مكة والمدينة، ولا يجوز إطلاق لفظ الحرم إلا عليهما.
-صيد الحيوان والطير أو تنفيره والإعانة عليه.
-قطع النبات والشوك إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه.
-حمل السلاح.
-التقاط اللقطة في حرم مكة للحاج، أما من كان مقيما في مكة التقطها وعرفها.
فمن أتى شيئا من هذه المحظورات فقد أثم، ويلزمه التوبة والاستغفار إلا الصيد فإن على المحرم فيه دم الجزاء زيادة على التوبة والاستغفار.
? جزاء الصيد: ويكون على العامد والناسي سواء، ويكون الإثم على العامد فقط، كما أنه يستثنى من الحيوان المحظور قتله (الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) ، ويكون الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل، وإلا يحمل ثمنه إلى مكة.
? جزاء الوطء في الحج: من وطئ قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه بدنة.
وإن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاة ولا يفسد حجه.
ومن لم يجد الناقة أو الشاة فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
والأفضل أن يقدم صوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة، فإن لم يفعل جاز له صوم أيام التشريق.
? تنبيه: المرأة مثل الرجل في ذلك سواء بسواء، غير أنها إذا كانت مكرهة في وطئها فلا هَدي عليها، وأيضا فإن حجها صحيح، بخلاف حج زوجها الواطئ.
? الدماء في الحج:
-دم التمتع والقران: وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي لبى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبى بحج وعمرة قارنا بينهما.