الصفحة 11 من 62

كيفية التيمم: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ويجوز التيمم بالجدار.

نواقضه: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضًا وجود الماء لمن فقده، والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته صحيح لا تلزمه إعادته.

أحكام الحيض والنفاس:

الحيض: هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأكثره أو أقله، وإنما يرجع فيه للعادة.

والنفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة وأكثره أربعون يوما، فإذا رأت المرأة الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.

ويحرم على الحائض والنفساء: ما يحرم على المحدث (من صلاة وطواف) وتزيد عليه في تحريم الصوم (وتقضيه إذا طهرت) ، وتحريم الوطء في الفرج.

الاستحاضة: هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما.

فإن كان في غير أوقات الحيض والنفاس فيكون واضحا أنه استحاضة.

وإن كان متصلا بهما فيعرف بما يلي:

-فإن كانت المرأة تعرف عادتها، فما زاد على عادتها فهو استحاضة.

-وإن كانت تستطيع أن تميز بين الدمين، فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة.

-وإن كانت منذ بلغت كانت مستحاضة فليس لها عادة، ولا تستطيع أن تميزه، رجعت إلى غالب عادة نسائها.

لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (( إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين وأيامهن، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت