ولا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة، كما يسن لها الغسل لكل صلاة، على سبيل الاستحباب.
غسل الميت: يُبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، ويغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر عند الحاجة، بماء وسدر، وفي الآخرة كافورا، ويضفر شعر المرأة ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها، ويتولى غسل الميت الأعرف بالسنة خاصة إن كان من أقارب الميت، ويغسل الذكر الرجال ويغسل الأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فيجوز أن يغسل أحدهما الآخر، والواجب في الكفن أن يستر جميع البدن، ويستحب فيه البياض، وأن يكون ثلاثة أثواب، أحدها ثوب حبرة إذا تيسر.
الصلاة: وتجب على كل مسلم بالغ عاقل ..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) ) (22) . ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
* الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقبل صلاة الظهر بحوالي ثلث ساعة إلى الظهر، وبعد صلاة العصر حتى المغرب. ويستثنى من ذلك الصلاة يوم الجمعة، أو الصلاة في بيت الله الحرام، فلا يمنع الصلاة فيهما في أي وقت.
* كما أن الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له، بينما يجوز في هذه الأوقات: قضاء الفوائت فريضة كانت أو نافلة، وتجوز الصلاة عقيب الوضوء وتجوز تحية المسجد ..
* ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوع إذا أقيمت الصلاة المكتوبة، وعن الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة.
* كما نهى عن اتخاذ القبور مساجد فقال صلى الله عليه وسلم: (( ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك ) ) (23) . وقال عليه الصلاة والسلام: (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) ) (24) . والحمام هو مكان الاستحمام.
* وقال عليه الصلاة والسلام: (( لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ) ) (25) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم. فقال: (( صلوا فيها فإنها بركة ) ) (26) .