26_عن أبي سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ قال: (نهى رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ عن صوم يومين النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء،وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر) . أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري (الصوم) منه فقط.
27_ عن أبي سعيد الخدري _ رضي الله عنه _ قال: قال: رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _: (( من صام يومًا في سبيل الله بعَّد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا ) ).
_: الشرح:_
هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بمسائل في الصوم وفي مسائل أخرى.
في الحديث الأول النهي عن صوم يومي عيد الفطر والنحر، فإن الله نهى عن صيامهما وهكذا في حديث أبي سعيد _ رضي الله عنه _ النهي عن صيامهما أيضا فهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويم عيد النحر، إن صامهما فإن صومه باطل وعليها التوبة إلى من ذلك لأنها معصية وهكذا أيام النحر أيام التشريق الحادي والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة يقال لها أيام التشريق ويقال لها أيام النحر فهذه لا تصام أيضًا، لأنها أيام عيد.
فهي خمسة أيام من السنة يوم عيد الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة فالجميع ثلاثة هذه لا تصام يجب على المسلمين إفطارها إلا من عجز عن الهدي، هدي التمتع والقران هذا له أن يصوم أيام التشريق بصفة خاصة مستثناة كما في حديث عائشة وابن عمر _ رضي الله عنهما _ قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي) يعني هدي التمتع، ومن سواه لا يصوم أيام التشريق.
أما يوما العيد؛ عيد الفطر وعيد النحر هذان لا يصامان لجميع الناس لا لصاحب هدي ولا لغيره.