ويدل على أنه إذا عجز عن لإطعام أو الصيام أو العتق في ( .. ؟ .. ) يسقط عنه لأن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ ما قال له إذا قدمت أو إذا أيسرت فكفر بل قال (( اذهب فأطعمه أهل ) )وسكت عنه فدل على سقوط وأنه إذا عجز عن هذه الكفارة سقت عنه رحمة من الله.
أما في الظهار فلا تسقط عنه بل تبقى في ذمته حتى يستطيع واحدة من الثلاثة:
العتق أو الصيام أو الإطعام حسب التيسير.
أما في هذا فقد بين _ صلى الله عليه وسلم _ أنه لا تلزمه لأنه قال: (( أطعمه أهلك ) )وأهل الإنسان ما هم مصرف للكفارة فدل على سقوطها عنه للعجز هذا والله أعلم.
8_ عن عائشة _ رضي الله عنها _: أن حمزة بن عمرو الأسلمي، قال للنبي _ صلى الله عليه وسلم _: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام قال: (( إن شئت فصم، وإن شئت فأطر ) ).
9_ عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه _ قال: (كنا نسافر مع رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم) .
10_ عن أبي الدرداء _ رضي الله عنه _ قال: خرجنا مع رسول _ صلى الله عليه وسلم _ في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ وعد الله بن رواحة.
11_ عن جابر _ رضي الله عنه قال: كان رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ في سفر، فرأى زحامًا، ورجلًا قد ظلل عليه، فقال: (( ما هذا؟ ) )قالوا: صائم. قال: (( ليس من البر الصيام في السفر ) ).
وفي لفظ لمسلم: (( عليكم برخصة الله التي رخص لكم ) ).
_: الشرح:_
هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالصوم في السفر.