فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 34

فيأمرهم النبي _ صلى الله عليه وسلم _ بالقضاء ولا يستفصل منهم ما يقول هل من رمضان أو غير رمضان ما يستفصل، ولو كان خاصًا بالنذر لاستفصل _ عليه الصلاة والسلام _ فلما عمم الفتوى دل على العموم ولهذا قال _ عليه الصلاة والسلام: (( من مات وعليه صوم صام عنه وليه ) )وهذا عام، جملة عامة تعم أنواع الصوم الواجب من نذر أو كفارة أو رمضان إلا إذا كان أفطر في رمضان معذورًا كأن كان أفطر من مرض ومات في مرضه أو أفطر في السفر ومات في سفره هذا ما عليه.

أو طال به [مرضه] ولم يعش وقدر الأيام التي مرت عليه فإنه يصام عنه ما أدرك وهو صحيح ن وإن صيم عنه كل شيء هذا إحسان ولا بأس لكن هذا يجب الصوم عنه إلا إذا فرط إذا طاب من مرضه وتساهل ومضت أيام بقدر ما عليه ولم يصم.

إلا إذا كان مات في مرضه فهو معذور.

وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

16_ عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ قال: جاء رجل إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال:(( لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ )).

قال: نعم، قال (( فدين الله أحق أن يقضى ) ).

وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: (( أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ ) )قال: نعم قال: (( فصومي عن أمك ) ).

17_ وعن سهل بن سعد الساعدي _ رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ قال: (( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور وأخروا الحور ) ).

18_ عن عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ قال: قال: _ صلى الله عليه وسلم _: (( إذا أقبل من ههنا، وأدبر النهار، فقد أفطر الصائم ) ).

_: الشرح:_

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت