1 -أن الرضاع من بنك اللبن يتحقق فيه نشر الحرمة، إذ المعتبر وصول لبن الآدمية لجوف الطفل بغرض التغذية، وأن خلطة ببعض جنسه لا تأثير له 0
2 -القاعدة: الضرر لا يزال بالضرر، فلا يزال عن الأطفال الضرر النازل بهم بارتكاب المحاذير العظام الناتجة عن هذه البنوك، ويجاب عنه: أن المحاذير التي تذكرون منتفية لدينا 0
3 -الاستدلال بقاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إن درء مفاسد هذه البنوك مقدم على ما فيها من مصالح، يجاب عنه: يمكن تدارك وتلافي هذه المفاسد بأخذ التدابير اللازمة وما يكون من مفسدة يغتفر في بحر مصالح هذه البنوك 0
4 -أخذ للحيطة والحذر خاصة وأنها لم تعم البلوى في بلادنا الإسلامية، يجاب عنه: ليس لدينا محاذير أو مفاسد حتى نأخذ الحيطة والحذر 0
5 -أنه لا ضرورة ملجئة إلى إنشاء هذه البنوك لوجود الحليب المجفف وهى ذات فائدة كبيرة ويستطيع الطفل الاستغناء بها عن أمه، يجاب عنه: أن هناك حالات للأطفال لا يمكن معها إعطاؤه الحليب الصناعي فيكون البحث عن الحليب الطبيعي ضرورة ماسة 0
1 -- قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
الخلاصة: أننا لا نجد هنا ما يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب، مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة، ويدفع حاجة يجب دفعها، آخذين بقول من ذكرنا من الفقهاء، مؤيدًا بما ذكرنا من أدلة وترجيحات، وقد يقول بعض الناس: ولماذا لا نأخذ بالأحوط، ونخرج عن الخلاف، والآخذ بالأحوط هو الأورع والأبعد عن الشبهات وأقول: عندما يعمل المرء في خاصة نفسه، فلا