الصفحة 37 من 49

هو خليط من لبن العديد من المرضعات المجهولات ولا تعرف النسبة الغالبة فيه، والله أعلم 0

7 -- الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه عضو مجمع البحوث الإسلامية يري جواز وجود بنك لألبان الأمهات وأن خلطه يصعب فيه القول بالتحريم، ويستدل بأن الفتوى التي يقول بها الكثيرون علي مذهب الإمام الشافعي وهي أن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون بخمس رضعات متفرقات من امرأة بعينها لكن الذي سيحدث في بنوك الألبان أنها ستجمع من السيدات وتوضع في أوان لحفظها حفظًا طبيًا بعيدًا عن التلوث وأي شيء يضر بالأطفال ثم يتم خلط الألبان بعضها ببعض بشكل لا يمكننا به من أن نقطع بل حتى نظن أن الطفل الذي أخذ جرعته من هذه الألبان قد أخذ هذه المرات الخمس من امرأة معينة، وبناءً علي هذا فلا يحصل الشرط الذي يثبت التحريم وهو أن الطفل يكون قد رضع خمس رضعات متفرقات من امرأة بعينها، وإذا كان المشرفون علي بنك لبن الأمهات سيضعون ألبان كل امرأة معينة في قارورة مثلًا يكتب عليها اسمها وهذا احتمال بعيد فإذا رضع طفل خمس رضعات متفرقات من هذا اللبن المحفوظ بالاسم ثبتت بنوته لها وترتبت علي ذلك كل الأحكام المترتبة علي الرضاعة، ويؤكد على أنه يرتب الحكم علي ما إذا كانت الحاجة تدعو إلي إنشاء هذا البنك فإذا كانت الحاجة تدعو إليه لتغذية الأطفال الذين لا يجدون بديلًا فإن هذا يكون مبررًا للقول بإباحة هذا العمل حتى لو أخذت صاحبة اللبن أجرًا عليه مادامت الحاجة داعية إلي هذا، أما إذا قال الأطباء بأنه لا يوجد ما يدعو لإنشاء مثل هذا البنك فأري التوقف عن إنشائه لا علي سبيل التحريم وإنما علي سبيل الأفضلية

1 -إن إنشاء بنوك الحليب لا يوقع في المحذور الشرعي لأن الرضاع منها لا يتحقق فيه نشر الحرمة وعليه فلا بأس من إنشائها، وذلك لفقدان شروط الرضاع المؤثرة ومن ذلك مص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت