4 -أن يكون الضرر المترتب على ارتكاب المحظور أقل من الضرر المترتب على وجوده حال الضرورة كما قال السيوطي: الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها 0
يقول الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض: إذا كنَّا قد رجَّحنا دليل التحليل لبنوك الحلِيب، وما يترتب عليها من آثار في تحقيق المناطين - الجهل أو الشك والضرورة - فإنه من المناسب أن نذكر بعض القيود والضوابط الَّتي نرى أنها بمثابة توصيات تجب مراعاتها حال استخدام حليب البنوك؛ حتى تؤدي هذه البنوك وظيفتها، أو دورها المأمول دون تجاوز أو ارتكاب محظور، أو منكر يؤدي إلى استصدار فتاوى أخرى يرجح بها دليل التَّحريم على دليل التحليل، وهذه الضوابط تتلخَّص فيما يلي:
1 -- أن تكون الأم صاحبة اللَّبن سليمة البدن ذات عقل راجح؛ لأن للرضاع تأثيرًا في نمو عقل الأطفال فقد روى زياد السهمي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى، فالمرضعة السكري، أو المجنونة، أو الَّتي تتغذى على لحوم الخنازير، أو الَّتي تتناول المخدرات، وما إلى ذلك يجب اجتناب لبنها 0
2 -- يجب التأكد بواسطة العلماء المختصِّين من احتواء اللَّبن على كل عناصر الغذاء المطلوبة لنمو الطِّفل وإلا لا فائدة من استعماله 0
3 -- ألاَّ يؤخذ من لبَن الأم المتبرعة أو المستأجرة أكثر من مرَّتين أو ثلاثة، حتَّى لا يكون في ذلك إضرار بالطِّفل صاحب اللبن، أما إذا فطمت الأم ولدها، أو توفي، أو أصيب بمرض منعه الرَّضاع، فلا حرج على الأم عندئذ أن تهب، أو تبيع لبنها 0
4 -- أوصت وزارة الصحة بتدوين أسماء الأمهات المتبرعات، أو عمل سجل خاص بكل أم إن أمكن ذلك (تتأكد الوزارة من خلاله استيفاء