الثدي، ولوجود الجهالة في الرضاع فيها وأنها ألبان مختلطة بعض الفقهاء يرى عدم تأثيرها 0
2 -أن مبنى الشريعة على جلب المصالح ودفع المضار، والمصلحة ظاهره للأطفال المحتاجين للحليب البشري ودفعًا لضرر الحليب الصناعي 0
3 -يجوز إقامة هذه البنوك لتوفير الحليب لمن يحتاجه من الأطفال، قياس على الرضاع من نساء أخريات غير الأم، ويجاب عنه: انه قياس مع الفارق 0
4 -قول النبي صلى الله عليه وسلم (يسروا ولا يعسروا) ، ومن التيسر إقامة مثل هذه البنوك المفيدة، يجاب عنه: أن المسلمين في غنى عن هذه البنوك 0
يقول الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض: والخلاصة: أن بنوك الحلِيب يترجح فيها دليل الحل على دليل الحرمة؛ لتوافر مناطين:
الأول: مناط الجهل، أو الشك 0
الثَّاني: مناط الضرورة الشَّرعيَّة بمعنى أن يلجأ إلى هذه البنوك إذا تحققت عناصر الضرورة الشرعية الآتية:
1 -أن تكون الضرورة ملجئة، وذلك بأن يخشى على الأطفال الخدج الهلاك أو المرض 0
2 -أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فليس لهؤلاء الأطفال أن يرضعوا من هذه الألبان قبل التأكد من حاجتهم إليها بواسطة الأطباء المختصين 0
3 -ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى غيرها، فلو أمكن الاعتياض عن هذه البنوك بألبان صناعيَّة مأمونة صالحة لحياتهم فلا حاجة لاستعمالها 0