فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 36

المطلب الثالث

مقاصد التعزير في الشرع

الغرض من مشروعية التعزير ردع الجاني وزجره وإصلاحه وتأديبه فالتعزير شرع ليحصل به الزجر والتهديد لئلا يستسهل الجناة ما يفعلون.

قال الشيخ عبد القادر عودة كما نقله عنه الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام (314/ 6) ما نصه: التعازير مجموعة من العقوبات غير المقدرة تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح والإنذار وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس والجلد وقد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة ويترك للقاضي أن يختار من بينها العقوبة الملائمة للجريمة وبحال المجرم ونفسيته وسوابقه لأن ظروف المجرم والمجرمين تختلف اختلافًا بينًا فما يردع شخصًا عن جريمته قد لا يردع غيره، ومن أجل هذا وضعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات متعددة مختلفة وتركت للقاضي أن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتأديب الجاني واستصلاحه وحماية الجماعة من الإجرام اهـ 0

المبحث الثاني

تعريف المال ومقصد حفظه في الشريعة

المال لغة / المال ما ملكته من كل شيء وجمعه أموال ورجل (مال) أي كثير المال و (تموَّل) الرجل صار ذا مال (1) 0

تعريف المال اصطلاحا / كل ما يمكن حيازته والإنتفاع به على وجهٍ معتاد 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -انظر مختار الصحاح في مادة (م و ل) ص 369 والقاموس المحيط (في مادة مول ص 1059) اهـ وقال في حاشية القاموس: ذهب بعض العرب وهم دوس إلى أن المال الثياب والمتاع والعرض ولا تسمى العين مالا ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نغنم ذهبًا ولا ورقًا بل أموالًا الثياب والمتاع، وذهب قوم إلى أنه الذهب والورق، وقيل: الإبل خاصة أو الماشية، وعن ثعلب أن ما لم يبلغ نصاب الزكاة لا يسمى مالا وأنشد (والله ما بلغت لي قط ما شية ... حد الزكاة ولا إبل ولا مالًا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت