الصفحة 54 من 66

إثبات حد السرقة علي من وجد عنده المال المسروق (1)

ثبوت القصاص علي من وجد وحده قائمًا وفي يده سكين عند قتيل يتشحط في دمه. (2)

فلو قيست البصمة الوراثية علي هذه المسائل التي أثبت بعض العلماء فيها الحد والقصاص من غير شهود ولا إقرار وإنما أخذًا بالقرينة وحكمًا بها، لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في قضايا الحدود والقصاص بعيدًا عن الحق ولا مجانبًا للصواب فيما يظهر قياسًا علي تلك المسائل، لا سيما إذا حف بالقضية أو الحال من قرائن الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعًا لدي الحاكم، كمعرفته بأمانة ومهرة خبراء البصمة، ودقة المعامل المخبرية، وتطورها، وتكرار التجارب سيما في أكثر من مختبر، وعلي أيدي خبراء آخرين يطمئن الحاكم إلي أمانتهم، وخبرتهم المميزة، وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم الشرعي إلي الاطمئنان إلي صحة النتائج، وترجح ظهور الحق وبيانه عنده بالبصمة الوراثية، إذ البينة ما أثرت عن وجه الحق وبينته بأي وسيلة.

قال العلامة بن القيم: (فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأمارته وأعلامه بشيء، ثم ينفي ما هو أصغر منها وأقوي دلالة وأبين أمارة، فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصودة إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة لهم(3)

(1) - الطرق الحكيمة ص 6. ...

(2) - الطرق الحكيمة ص 7. ...

(3) - الطرق الحكيمة ص 14. ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت