الصفحة 58 من 66

عاشرًا: يجب علي الدول الإسلامية منع استخدام البصمة الوراثية إلا بطلب من الجهات القضائية لأغراض مشروعة، ومنع ما عدا ذلك وإيقاع العقوبات الرادعة علي المخالفين حماية لأعراض الناس وأنسابهم، ودرء للمفاسد المترتبة علي ذلك.

وبهذا انتهي ما قصدت جمعه، وما أردت بيانه من حكم في هذه النازلة الهامة، فما كان فيه من حق وصواب فذلك من فضل الله وتوفيقه وما كان سوي ذلك فمني، وأستغفر الله وأتوب إليه من زلة قلم، أو نبو فهم، وحسبي أني لم أدخر وسعًا في الوصول إلي الحق وبيانه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي الله علي نبينا محمد وآله وصحبه.

أعد هذه المادة راجية عفو ربها: أم عبدالعزيز الأثرية

بقرار المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها

أصدر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة قرار بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، فرأيت إلحاقه بهذا البحث إتمامًا للفائدة، ونص القرار علي ما يأتي:

القرار السابع

بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها

الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده، أما بعد

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21 - 26/ 10/1422 هـ الذي يوافقه 5 - 10/ 1/2002 م، وبعد النظر في التعريف الذي سبق للمجمع اعتماده في دورته الخامسة عشر، ونصه (( البصمة الوراثية هي البُنية الجينية،(نسبة إلي الجينات أي المورثات) التي تدل علي هوية كل إنسان بعينه، وأفادت البحوث والدراسات العلمية أنها من الناحية العلمية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي، ويمكن أخذها من أي خلية (بشرية) من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيره )).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت