اللوردات حديثًا بأن البنك ليس له أن يمتنع عن الوفاء إلي المستفيد إذا كان هذا المستفيد يجهل واقعة تزوير المستندات (76) .
ومن أشهر حوادث تزوير المستندات التى تعتبر عملية نصب على البنوك (77) :
استعمال أسماء بنوك غير موجودة أو مستندات مزورة لبنوك موجودة فعلًا.
تقديم مستندات تفيد شحن البضاعة على سفينة معينة ويتضح فيما بعد أنه لا توجد بضاعة وتشاهد السفينة في رحلات جديدة تحت اسم جديد.
وإن كنا نري أن عملية بيع المرابحة للآمر بالشراء نوعًا من العلاقات العقدية أو اتفاق بتعهد فهي علاقة عقدية معلقة على شرط، والالزام فيها مرتبط بتحقق الشرط الذي يشترطه كل طرف على الآخر (78) .
وإذا كان كذلك فالبنك مشتر للسلعة ومالك لها وبائع بالمرابحة لطالبها الآمر بالشراء وفي هذه الحالة تجتمع في البنك ثلاث صفات من خلال نظام الاعتمادات المستندية في التجارة الدولية والتعامل بأسلوب البيع بالمرابحة للآمر بالشراء وهذه الصفات هي:
1 -فاتح الاعتماد المستندي.
2 -المشتري للبضاعة والمالك لها.
3 -البائع للبضاعة للآمر بالشراء أو طالب الشراء مرابحة. وعلى أساس هذه الصفات الثلاثة تطبق القواعد العادات الموحدة للاعتمادات المستندية على