فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 54

-سمعته في الوفاء بالالتزامات وحسن القضاء والأداء.

-ما يتجه الاستعلام من معلومات وبيانات تتعلق بنشاطه في السلع محل المرابحات.

ومبدأ الثقة في العميل أو الأمن يدل عليه قوله تعالي: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه} إلي قوله تعالي: {فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه} (62) .

ومن ثم فحسن اختيار العميل على أسس وقواعد موضوعية لائحية وتنظيمية هو الضمان الأمثل بحسب الأصل.

ثانيًا: العربون ودفعه ضمانًا للجدية:

يجتمع المعنيان في مرحلة غير باته في التعاقد النهائي، وينفرد العربون في حالة تأكيد العقد والبدء في تنفيذه بذلك العربون، وهنا يعتبر جزءًا من الثمن ولا يثير إشكالًا.

أما إذا كان العربون عند إبرام العقد حفظ حق العدول عن العقد طبقًا لإرادة المتعاقدين فالجمهور لا يجيزه لما يعتبرونه فيه من الغرر والمخاطرة وأكل المال بغير حق، هذا وقد أجازه الإمام أحمد (63) .

ثالثًا: درجة الضمان:

ليس المهم استحواذ البنك على ضمانات بقدر ما يجب أن تكون عليه درجة ذلك الضمان من حيث سهولة وسرعة"تسييله" (أي تحويله إلي نقود) لمواجهة خطر عدم السداد أو الاسترداد من العميل، ويجب أن يصدر البنك تعليمات كتابية بأنواع الضمانات ودرجاتها، والتزام البنك في معاملاته بتلك التعليمات، لما يترتب على مخالفتها من جزاءات إدارية وتأديبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت