فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 54

خامسًا: مبدأ الحيطة والحذر:

يستنند مبدأ الحيطة والحذر القائم إلى قول"إن ضمان استرداد الأموال يبدأ منذ منحها"

وما يستوجبه ذلك المبدأ من متابعة المتعامل مع البنك بصفة دورية ومنتظمة، هي أن يكون لدى البنك باستمرار تصور فوري واضح لإمكانيات عملية ومركزه المالي، وحتى يكون لديه القدرة باستمرار على سرعة الحصول على حقوقه كاملة دون مزاحمة من الغير، ودون أن تتسرب ضماناته نتيجة لما يصيب العميل من تعثر مالي يعجزه عن السداد.

سادسًا: رهن البضاعة أو السلعة التى قام البنك ببيعها مرابحة لصالح البنك لحين قيام العميل بسداد جميع الأقساط المستحقة عليه؛ إذا يجوز رهن المبيع بعد البيع - على ثمنه وغيره- فمقتضي البيع ثبوت الملك في المبيع والتمكين من التصرف فيه وذلك عند بائعه وغيره، إذا الرهن بعد لزوم البيع صحته أولي لأنه يصح رهنه عند غير بائعه، فصح عنده كغيره؛ ولأنه يصح رهنه على غير ثمنه فصح رهنه على ثمنه.

فالرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين أو توثقه الدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاء الدين مما هو عليه.

وهي جائزة بالكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب: فيقول تعالي: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} (65) .

وأما السنة: فروت عائشة رضى الله عنها"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري من يهودي طعامًا ورهنه درعه" (متفق عليه) ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن (66) ، لا يغلق الرهن لا يغلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت