الممول عليه هو الربح الموزع لا الإجمالي الفعلي فذاك أيضًا أدعي للعدل فقد لا يكون للبنك استثمارات أخري في سلع مثيلة نفس الفترة.
3 -أو على أساس نسبة الربح التى حققها المشتري مرابحة بسبب السلعة محل التعامل وحتى لا تكون مماطلة سببًا لاثرائه على حساب الغير، فيعامل بعكس مقصوده أو يرد مقصوده عليه كما هي القاعدة الشرعية القائلة"من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه".
نجد أن أسس تقدير التعويض السابق، تفترض أن العميل ملئ غير مماطل ولكنه تأخر في السداد وسبب ذلك ضررًا للبنك.
أما إذا كان العميل مليئًا ولكنه مماطل ويظهر بمظهر المتعسر وأمارات ذلك:
1 -أن يتكرر عدم وفائه بالتزاماته للبنك أو الغير في تواريخ استحقاقها.
2 -أو أن يدأب على جدولة ديونه أو تأجيل سدادها.
3 -أو أن يتكرر رجوع شيكاته.
4 -أو يستمرئ أن يعامل على أساس (نسبة الغرامة) فهي الأفضل من وجهة نظره.
فيكون من حق البنك ويحل له في هذه الحالة (أي حالة المماطلة بدون عذر) أن يعاقب العميل، والعقوبة المتصورة هنا هي العقوبة المالية، والتى قد يشترطها البنك على العميل إبتداء إذا ثبت أو تأكدت مماطلته وذلك مما يشهد به العرف المصرفي والتجاري ويسهل إثباته بقرائن الأموال (70) .
وسندنا فيما تقدم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم"لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه"رواه البخاري.