فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 54

والأنشطة ذات الأولوية والالتزام بتوجيهات السياسة الاستثمارية والتمويلية (الائتمانية) .

ملاحظات وتتمات (75) :-

1 -بعد إتمام الإجراءات اللازمة ببيع المرابحة المصرفية بتوقيع العقد من الطرفين (البنك والعميل) يكون المبلغ الواجب السداد دينا في ذمة العميل وبناءا على ذلك إذا تعثر عن سداد هذا المبلغ في ميعاده لا تخرج حالته عن إحدى اثنتين:-

أ) أما أن يكون تعثره نتيجة أسباب قاهرة لا يد له فيها، كنشوب حريق في البضاعة موضع التمويل (بذرة القطن مثلًا) ففي هذه الحالة يعتبر ذو عسرة وقد وجه القرآن الكريم بمنهجه القويم في سداد الدين بأن ينظر هذا العميل إلي ميسرة تنصلح فيها حالته المالية، يوفي بعدها العميل باستحقاق البنك ولا يجوز بأي حال أن يطالب تاريخ الوفاء بهذا المبلغ؛ لأنه إن فعل ذلك يكون قد أربي، أي هو بمعنى العبارة الربوية"إما أن تقضي وإما أن تربي".

ب) وقد يكون العميل مماطلا فإذا ثبت للبنك عند حلول أجل الوفاء بالاستحقاق أن عميله مماطل أي يتهرب من دفع استحقاق البنك مع مقدرته على الدفع، ففي هذه الحالة إما أن ينفذ على الضمان مباشرة بأخذ الاستحقاق (المبلغ الواجب السداد) من حساب الضامن طرف البنك أو إفادته بفشل العميل الذي ضمنه ليقوم باجراء اللازم.

وإذا تعذر رد المبلغ الواجب السداد بعد استنفاذ كافة السبل ففي هذه الحالة يرفع الأمر إلى المستشار القانوني، والذي يرفع الأمر إلي القضاء الذي ينصف المظلوم ببيع ما يفي بديون البنك من أموال العميل الأخري جبرا عليه لأن العميل المماطل ظالم بنص الحديث الشريف"مطل الغنى ظلم"وقوله صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت