الصفحة 8 من 26

فالذبح لغير الله حرام:

قال تعالي: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (سورة المائدة:3)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعليقاً علي قوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}

ظاهره أن ما ذبح لغير الله، مثل أن يقول هذه الذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ فهو مما أهل لغير الله به.

قال الشيخ حامد الفقي - رحمه الله-

أصل الإهلال: رفع الصوت والإعلان، فالمقصود بما أهل به لغير الله ما أعلن فيه أنه منذور به لغير الله سواء كان هذا الإهلال والإعلان قبل الذبح كأن يقول: هذه شاة السيدة فلانة أوالسيد فلان فيعرف الناس ذلك وأنها مُتهل بها لغير الله، ولو سمي الذابح باسم الله فإن هذه التسمية اللفظية لاغيه والعبرة بالإهلال الحقيقي بما أنطوي من قصد التقرب به لغير الله وكذلك أيضاً ما سمي من الطعام أو الشراب أو غيره نذراً وقربه لغير الله فكل طعام يضع ليوزع علي العاكفين عن هذه القبور والطواغيت باسمها وعلي بركتها هو مما أهل به لغير الله.

-الذابح علي غير اسم الله ملعون

أخرج الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب قال حدثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأربع كلمات:

"لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوي محدثاً، لعن الله من غير منار الأرض"

-قال أبو السعادات - رحمه الله ـ: * أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء.

* وقال النووي رحمه الله - كما في شرح مسلم (7/ 156)

أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالي كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسي أو لعيسي ـ عليهما السلام ـ أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة.

فإن كان قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالي والعبادة له كان ذلك كفراً فإن كان مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً""

قال صاحب تيسير العزيز الحميد صـ 158:

وقد يجتمع في الذبيحة محرمان وهما الذبح لغير الله والذبح علي غير اسم الله وكلاهما مانع للأكل منها

ومن ذبائح الجاهلية- الشائعة في عصرنا"ذبائح الجن"وهي أنهم كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو حفروا بئراً ذبحوا عندها أو علي عتبتها ذبيحة خوفاً من أذي الجن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام