الصفحة 7 من 26

وقال ابن باز - رحمه الله: الكاهن من يزعم أنه يعلم بعض المغيبات وأكثر ما يكون ذلك مما ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث ويستخدمون من يسترقون السمع من شياطين الجن أو يخط الرمل أو يضرب الحصي أو ينظر في الفنجان أو في الكف أو بفتح الكتاب زعماً منهم أنهم يعرفون بذلك علم الغيب وهم كفار بهذا الاعتقاد لأنهم بهذا يدعون مشاركة الله في صفة من صفاته الخاصة وهي علم الغيب، والذي يأتي إلي كاهن أو عراف فيسأله من غير أن يصدقه فهذا محرم، وعقوبة ذلك أن لا تُقبل له صلاة أربعين يوماً

فقد أخرج الإمام مسلم من حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أتي عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة".

قال النووي ـ رحمه الله ـ:

معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ولابد من هذا التأويل فإن العلماء متفقون علي أنه لا يلزم من أتي عرافاً إعادة صلاة أربعين ليلة.

-أما إذا أتي العراف أو الكاهن فصدقه بما يقول فقد برئ أو كفر بما أنزل علي النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومما أُنزل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالي:

{عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ} (سورة الجن: 26 - 27)

وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أتي عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل علي محمد".

2.الذبح لغير الله:

قال تعالي:

{قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (سورة الأنعام:162 - 163)

والنسك: هو الذبح، والذبح عبادة لا تصرف إلا لله.

ومع أن الصلاة والنسك هما من المحيا إلا أن الله (- عز وجل -) ذكر هاتين العبارتين بصورة خاصة دلالة علي تعظيمها وأنه لا ينبغي إلا أن يكونا لله ولذلك قرن بينهما رب العالمين كذلك في قوله تعالي:

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (سورة الكوثر:2)

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:

أمرة أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان علي القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام