وهذه من البدع المنكرة وشرع لمن يأذن به الله وهذه نتيجة طبيعية لكل من استحدث في دين الله، أو عبد الله بغير ما شرع الله فإنه لا يقف عند حد بل يظل به الهوى والشيطان حتى يرديه في هواية الشرك أو الابتداع فلما دخلت القبور المساجد بدأ الدعاء عندها ثم التوسل بها ثم دعاءها من دون الله ثم الطواف بها وهذا لا يجوز شرعاً.
فلا ينبغي لمسلم أو مسلمة أن يطوف إلا بالبيت الحرام
قال الإمام ابن الحاج - رحمه الله - في كتابة المدخل:
تري من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما يطوف بالكعبة ويتمسح به ويقبله يقصدون به التبرك
وذلك كله من البدع، لأن التبرك إنما هو بالأتباع له - علية الصلاة والسلام- وما كان سبب عبادة الجاهلين للأصنام إلا من هذا الباب.
وقد وجه سؤال إلي اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (5000) بتاريخ 13/ 10/1402 هـ وفيه:
ما حكم الاستعانة بقبور الأولياء والطواف بها، والتبرك بأحجارها والنذر لهم والإظلال علي قبورهم، واتخاذهم وسيلة عند الله؟
الجواب:
الاستعانة بقبور الأولياء أو النذر لهم واتخاذهم وسطاء عند الله بطلب ذلك منهم شرك أكبر، مخرج من الملة الإسلامية، موجب للخلود في النار لمن مات عليه
أما الطواف بالقبور والتبرك بأحجارها أو تظليلها فبدعة يحرم فعلها ووسيلة عظمي لعبادة أهلها من دون الله، وقد تكون شركاً إذا قصد أن الميت بذلك يجلب له نفعاًً أو يرفع عنه ضراً أو قصد بالطواف التقرب إلي الميت. أهـ
يقول الشيخ حافظ حكمي- رحمه الله - في سلم الوصول:
هذا ومن أعمال أهل الشرك ... من غير ما تردد أو شك
ما يقصد الجهال من تعظيم ... ما لم يأذن الله بأن يعظما
كمن يلذ ببقعة أو حجر ... أو قبر ميت أو ببعض الشجر
متخذاً لذلك المكان ... عيداً كفعل عابدي الأوثان